السيد محمد الصدر
36
ما وراء الفقه
هذا مضافا إلى مشاكل إدخال وإخراج البويضة والحويمن السائدة في كل الصور « 1 » . هذا وإذا كان الرجل ( محرم ) متزوجا ، فلا أهمية لزوجته في موضوع مسألتنا ؛ بمعنى أنه لا يحتمل أن تكون أما بصفتها ( فراشا ) لليقين بعدم مشاركتها . نعم لو فرضنا مشاركتها في بعض الصور كما سيأتي فسيأتي حكمها . وإذا لم يكن الرجل متزوجا لزم محذور وجود الذرية تعير المتزوجين والنسب سيكون دائما غريبا ومن هنا يكون الإرث مشكلا والأصل عدمه مع الشك فيه . ومن هنا سوف نقتصر في الآتي على المحاذير التي تختص بها الصور غير هذه التي ذكرناها الآن لينقطع التكرار . الصورة الأولى : أن تكون البويضة لامرأة متزوجة ، وهي التي تكون الحامل . وهي الأم والرجل المحرم هو الأب في صدد وجوب النفقة على المولود . من دون وجود زوجية بينهما . الصورة الثانية : أن تكون البويضة لامرأة متزوجة والحامل امرأة أخرى متزوجة ، والرجل محرم لإحداهما أو كلاهما . والحكم أن صاحب الحويمن هو الأب والحامل هي الأم . الصورة الثالثة : أن تكون البويضة لامرأة متزوجة والحامل امرأة غير متزوجة . ولها نفس المحاذير السابقة والحكم السابق . مع إضافة محذور حدوث الذرية للمرأة غير المتزوجة .
--> « 1 » هذا وإذا كان الرجل ( المحرم ) متزوجا ، فلا أهمية لزوجته في موضوع مسألتنا ، بمعنى أنها لا يحتمل أن تكون أما بصفتها ( فراشا ) لليقين بعدم مشاركتها . نعم لو فرض مشاركتها مع بعض الصور كما سيأتي فسيأتي حكمها . وإذا لم يكن الرجل متزوجا لزم محذور وجود الذرية لغير المتزوجين والنسب سيكون دائما غريبا ومن هنا يكون الإرث مشكلا فقهيا والأصل عدمه مع الشك فيه .